تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له أن يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقاً لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.
المادة العاشرة (الموارد المالية) :
تتكون الموارد المالية للمركز مما يأتي :
1 ـ الإعانات التي تخصصها له الدولة. 2 ـ الدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 ـ الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز. 4 ـ عائدات استثمارات أموال المركز .
المادة الحادية عشرة (إيداع أموال المركز) :
تودع أموال المركز في حسابات مصرفية مستقلة في مصارف المملكة باسم المركز ويصرف منها وفقاً لهذا التنظيم ولوائحه .
المادة الثانية عشرة (المراجع المالي) :
يعين مجلس الأمناء مراجعاً أو أكثر للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ، ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز، ويعرض تقرير مراجع الحسابات على مجلس الأمناء تمهيداً لرفعه إلى المشرف العام .
المادة الثالثة عشرة (نظام العمل والتأمينات الاجتماعية) :
يطبق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على جميع العاملين السعوديين في المركز .
المادة الرابعة عشرة ( السنة المالية للمركز ) :
السنة المالية للمركز هي السنة المالية لدولة المقر، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد