تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يمثل المركز في تعاملاته القانونية والقضائية رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه. ب - يرفع رئيس مجلس الأمناء التقارير الدورية للمشرف العام بعد إقرارها من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد