القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة الثالثة تشكيل الوفد
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الآتية: 1 - أن يكون متوافقاً مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2 - أن يكون مستوى تمثيل الجهات المشاركة في مستوى إداري متوافقٍ مع تمثيل الجهة المختصة ورئاسة الوفد. 3 - أن يضم مستشارين وخبراء وفنيين وفقاً لما تقتضيه مهمة الوفد وموضوع الاجتماع. 4 - أن يضم كل (أو معظم) المشاركين السابقين في اللجان الداخلية المختصة أو في اجتماعات خارجية سابقة في حال استمرار موضوعات الاجتماعات نفسها. 5 - أن يكون لوزارة الخارجية -وفقاً لسلطتها التقديرية- المشاركة فيه. 6 - أن يكون رئيسه وأعضاؤه من ذوي الاختصاص والكفاية والمعرفة بجميع جوانب الموضوع الذي يخص الجهة التي يمثلها، وأن يكون الرئيس مجيدًا لإحدى لغات الاجتماع. 7 - أن يكون له (سكرتارية) من الجهة المختصة تتولى الآتي : أ - تسهيل مهمة الوفد والتنسيق بينه وبين الجهة المنظمة. ب - إعداد تقرير يومي عن سير الاجتماع ومشاركة الوفد، وإطلاع أعضاء الوفد عليه. ج - أي مهمة أخرى يكلفها بها رئيس الوفد أو من ينيبه. المادة الرابعة وثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد 1- تقوم الجهة المختصة -بعد تشكيل الوفد وفقًا لأحكام المادة (الثالثة) - بإرسال أسماء المشاركين - وفقاً لجوازات سفرهم- إلى وزارة الخارجية، وتحديد مناصبهم أو مراتبهم، والموعد المتوقع لوصولهم؛ قبل بداية المشاركة بمدة لا تقل عن أسبوعين. وتتولى وزارة الخارجية إعداد وثيقة التفويض -إذا لزم الأمر ذلك- آخذة في الاعتبار رئاسة الوفد والتسلسل الوظيفي للأعضاء من مختلف الجهات المشاركة. 2 - تتولى وزارة الخارجية إرسال وثيقة التفويض إلى البعثة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة. وإذا لم يكن للمملكة بعثة لدى الدولة المضيفة، فتحمل وثيقة التفويض مع الوفد وتسلم للجهة المعنية بصفة مباشرة، ويمكن -تسريعًا للإجراء- أن ترسل نسخة من وثيقة التفويض بوسائل الاتصال السريع إلى الجهة المنظمة عن طريق وزارة الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.