القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة السادسة رئاسة الوفد
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون رئاسة الوفد للجهة المختصة، ويرأس الوفد الوزير أو رئيس الجهة المستقلة في الأمور المهمة والملحة التي تستلزم حضوره ، وله تفويض من يراه، ما لم يُنص على مستوى رئاسة معيّن، ويجب أن يكون لرئيس الوفد نائب يحل محله عند غيابه، يعينه الوزير أو رئيس الجهة المستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.