القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة الثامنة اختصاصات رئيس الوفد
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتولى رئيس الوفد الإشراف على الوفد وإدارة أعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شُكّل من أجله، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - طرح وجهة نظر المملكة. 2 - التنسيق في الاجتماعات -إذا دعت الحاجة- مع وفود الدول المشاركة وبخاصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والدول الإسلامية، لمحاولة الخروج بموقف موحّد إزاء الموضوعات المطروحة. 3 - التواصل مع رؤساء الوفود المشاركة في الاجتماعات، وإحاطة أعضاء الوفد بالنتائج. 4- تشكيل لجنة فرعية (أو أكثر) من بين أعضاء الوفد لدراسة مسائل محددة تخص الموضوعات المطروحة. 5 - متابعة أداء أعضاء الوفد، فإن ظهر تقصير أو غياب أو سوء سلوك من أحدهم فإنه يلفت نظره إلى ذلك، ولرئيس الوفد -في الحالات التي تستدعي ذلك- أن يستبعد العضو من الوفد أو يمنع مشاركته في كل (أو بعض) أعمال الوفد، وعند الاقتضاء يعد محضرًا بذلك يوقعه أعضاء الوفد ويحيله إلى مرجع العضو المستبعد. 6 - صياغة التصريح الإعلامي الذي يرى مناسبة الإدلاء به لوسائل الإعلام أثناء مشاركة الوفد أو في ختام المشاركة. 7 - إعداد تقرير نهائي بعد انتهاء المشاركة عن نتائجها، ويجب أن يشتمل التقرير على عرض لجميع الفعاليات والآراء والمناقشات التي تمت، وتحليلها وفقًا لمرئيات أعضاء الوفد والتوصيات في شأنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.