القانوني

تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات

المادة العاشرة نتائج مشاركة الوفد
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- ترفع الجهة المختصة التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (7) من المادة (الثامنة) إلى المقام السامي، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة -سواء المشاركة في الوفد أو غير المشاركة- بنسخة منه. 2 - ترفع كل جهة من الجهات ذات العلاقة إلى المقام السامي عن الموضوعات التي تخصها وترى وجوب أخذ توجيه أو استكمال إجراءات نظامية في شأنها، مع إرسال نسخة منها إلى الجهة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.