تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
المادة الحادية عشرة أحكام عامةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تخضع لأحكام هذا التنظيم وفود اجتماعات المجالس الوزارية واللجان الأخرى التي تشكل في إطار جامعة الدول العربية، ووفود اللجان الوزارية ولجان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفود اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الدولية. 2 - لا تسري أحكام هذا التنظيم على الاجتماعات ذات السرية العالية للجهات العسكرية والأمنية التي يقدرها رئيس الجهة. 3 - يخضع لأحكام هذا التنظيم ممثلو القطاع الخاص وممثلو الجهات الحكومية من غير الموظفين، الذين يشاركون ضمن الوفد. 4 - تسري أحكام هذا التنظيم على الاجتماعات التي تعقد داخل المملكة بالقدر الذي تتفق مع طبيعتها ، وبما لا يخل بالضوابط الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 /3 /1431هـ. 5 - إذا تلقت جهة حكومية دعوة للمشاركة في اجتماع وهي غير مختصة بموضوعاته أو لا تملك الاختصاص الأساس فيه، فعليها إحالة الدعوة إلى وزارة الخارجية لإحالتها إلى الجهة المختصة. 6 - تعمل الجهة المختصة -بالتنسيق مع وزارة الخارجية- على حشد الجهود وتوحيدها بغية انتخاب المملكة لتترأس المكاتب التنفيذية (أو المنظمات) المتخصصة، إذا رُئيَ أن ذلك يخدم مصالح المملكة وتوجهاتها. 7 - إذا حالت ظروف دون مشاركة الوفد المقرر مشاركته في الاجتماعات التي تنظم تحت مظلة دولية أو إقليمية لدى المملكة عضوية فيها، ورأت الجهة المختصة أهمية مشاركة المملكة فيها؛ فيمكن التنسيق بين الجهة التي ترأس الوفد ووزارة الخارجية لتمكين البعثة في الدولة المضيفة من تمثيل المملكة، بعد تزويدها بالموضوعات التي ترغب الجهة المختصة في طرحها للنقاش، ومواقف المملكة تجاه القضايا محل النقاش أو المتوقع إثارتها. 8 - تتحمّل كل جهة من الجهات المشاركة في الاجتماعات الخارجية تكلفة مشاركة ممثليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد