تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد