تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف.
د- عوائد استثماراتها.
هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
تفتح المؤسسة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد