تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
إعداد السياسات المتعلقة بنشاط المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
الإشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج التنفيذية المعتمدة.
اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي.
الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
الإشراف على إعداد الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة، وأنشطتها، ومشروعاتها؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
تعيين منسوبي المؤسسة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
الصرف من ميزانية المؤسسة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً لما تقره اللوائح، في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وذلك في حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
الإشراف على إعداد تقرير المؤسسة السنوي، ومشروع ميزانيتها، وحسابها الختامي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.
تمثيل المؤسسة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد