تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون المؤسسة، ويشرف على إدارتها ويُصرِّف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على وجه خاص -دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- ما يأتي:
إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة المؤسسة، والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.
إقرار الإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بعمل المؤسسة وأنشطتها ومشروعاتها.
تحديد أنواع التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة في المسار الرياضي، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات لكل منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إقرار هيكل المؤسسة التنظيمي.
إقرار اللوائح المالية.
إقرار اللوائح الإدارية -المنظمة لشؤون منسوبي المؤسسة- والداخلية وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤون المؤسسة.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفع ما يتطلب منها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو المساهمة فيها، والموافقة على إنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يُعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، وللجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه أو الرئيس التنفيذي، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد