تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف المؤسسة إلى توفير نمط حياة متوازن لسكان مدينة الرياض، ودعم وتشجيع المواهب الرياضية والنشاطات الرياضية والإبداعية المختلفة، وتحفيز استخدام النقل العام وتعزيز المبادرات الصحية والمشروعات الابتكارية. ولها في سبيل تحقيق ذلك -دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من التنظيم- جميع الصلاحيات اللازمة التي تمكنها من ممارسة صلاحياتها في النطاق الجغرافي، وبوجه خاص ما يأتي:
الإشراف العام على المسار الرياضي.
وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لممارسة مهماتها.
اقتراح ما يلزم من ضوابط عمرانية خاصة بالمناطق المحيطة بالمسار الرياضي -المحددة في الخريطة المرافقة للتنظيم- بالتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية.
تصميم المسار الرياضي وتخطيطه وتنفيذه وإدارته وتشغيله وتطويره وصيانته، والمرافق والخدمات التابعة له، ولها أن توكل أيًّا من ذلك إلى من تراه وفقاً لضوابط يضعها المجلس.
تشجيع الاستثمار في المسار الرياضي.
التصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وذلك وفق ضوابط يضعها المجلس.
استثمار أموالها المنقولة، والعقارات المخصصة لها؛ وذلك وفقاً لضوابط يضعها المجلس.
تأسيس الشركات أو الدخول فيها شريكة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد