تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد