القانوني

تنظيم مؤسسة المسار الرياضي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها: المؤسسة : مؤسسة المسار الرياضي. الهيئة : الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم : تنظيم المؤسسة. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة. النطاق الجغرافي : الحدود الجغرافية للمسار الرياضي التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة أطوالها وأحرامها في الخريطة المرافقة للتنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.