تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنية أمام كل منها:
المؤسسة : مؤسسة المسار الرياضي.
الهيئة : الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
التنظيم : تنظيم المؤسسة.
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
النطاق الجغرافي : الحدود الجغرافية للمسار الرياضي التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة أطوالها وأحرامها في الخريطة المرافقة للتنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد