القانوني

تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام : نظام الاتصالات . التنظيم : تنظيم هيئة الاتصالات السعودية . الوزارة : وزارة البرق والبريد والهاتف . الوزير : وزير البرق والبريد والهاتف . الهيئة : هيئة الاتصالات السعودية . المجلس: مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية . المحافظ : محافظ هيئة الاتصالات السعودية . العضو: عضو مجلس إدارة هيئة الاتصالات السعودية . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.