تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية- أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المملكة : المملكة العربية السعودية.
الهيئة : هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
التـنظيم : تـنظيم الهيئة.
أنظمة الهيئة : نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات التي تصدرها الهيئة لتنفيذه، بما في ذلك التنظيم.
الوكالة : الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المواد النووية : البلوتونيوم أو اليورانيوم- 233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم- 233 أو اليورانيوم -235)، واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة بخلاف ما هو على شكل خامات أو مخلفات خامات، أو أي مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية. ولأغراض تطبيق الضمانات النووية يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب ما هي معرفة في اتفاق الضمانات النووية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد