تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المكلفون: الأشخاص - الطبيعيون أو الاعتباريون - الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد