القانوني

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بمرتبة (وزير)، وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى - بوجه خاص - الاختصاصات الآتية: الإشراف على إعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية والداخلية والفنية التي تسير عليها الهيئة؛ تمهيدًا لرفعها إلى المجلس لإقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس لإقراره. الإشراف على إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ لعرضها على المجلس للموافقة عليها؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة، وعرضها على المجلس؛ للنظر فيها. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اعتماد الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقًا للأنظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.