تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُكوَّن في الهيئة لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن (خمسة) من المتخصصين في فقه المعاملات المالية ومحاسبة الزكاة، والأنظمة؛ يوكل إليها ما يأتي:
أ- إعداد الدراسات التي تحتاج إليها الهيئة في مجال الزكاة.
ب- مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بعمل الهيئة في مجال الزكاة، ومراجعة أي تعديل عليها بعد إقرارها.
ج- معالجة أي إشكال يطرأ أثناء ممارسة الهيئة لمهماتها مما يتصل بجباية الزكاة.
د- أي مهمة أخرى يكلفها بها المجلس.
يكون للأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، أعضاء احتياطيون يحلون محلهم في حالة غيابهم.
تكون تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، وتحديد مكافآتهم؛ بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهم (أربع) سنوات قابلة للتجديد.
للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد