تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم من أحكام، وله - بوجه خاص - ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
تعيين مراجع حسابات خارجي.
الموافقة على حساب الهيئة الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدًا لرفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
اعتماد ميزانية الهيئة السنوية، ورفع نسخة منها إلى رئيس مجلس الوزراء.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد أوجه استثمار أموال الهيئة وأصولها الثابتة والمنقولة.
تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.
وضع قواعد عمل اللجنة الشرعية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم، بما في ذلك تنظيم اجتماعاتها، وآلية إصدار قراراتها.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على إنشاء شركات تابعة للهيئة.
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد