القانوني

تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : هيئة تطوير بوابة الدرعية. التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الماة الثانية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية. تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية ، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.