تنظيم هيئة تطوير بوابة الدرعية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : هيئة تطوير بوابة الدرعية.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الماة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها محافظة الدرعية.
تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية ، وتمنح المرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقاً للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد