القانوني

تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية ـ أينما وردت في هذا التنظيم ـ المعاني المبينة أمامها: الهيئة : هيئة تقويم التعليم العام. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. المحافظ : محافظ الهيئة. التنظيم : تنظيم الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.