تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس المجلس الأعلى للتعليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد