تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الغرض الأساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والأهلي)، وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية :
1 ـ رفع جودة التعليم العام، وكفايته . 2 ـ دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد