القانوني

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية . مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة . التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية . الوزارة : وزارة التجارة والصناعة . الوزير : وزير التجارة والصناعة . الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة . الأمين العام : أمين عام الهيئة. العضو : عضو مجلس الإدارة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.