تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة ، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولي للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد