تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية :
1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم. 3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد