القانوني

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من المصادر التالية : 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة . 2 - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقدمها وفقًا للتنظيم. 3 - التبرعات والهبات والمساعدات التي تقدم لها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.