القانوني

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.