تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد