تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة.
2 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومتى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. 3 - للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 4 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد