تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد