تنظيم هيئة حقوق الإنسان
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو الآتي :
أ - رئيس الهيئة رئيساً
ب - نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس
ج - ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.
د - ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد