قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد