القانوني

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.