قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد