قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الالتزام بما يلي:- أ - توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات. ب - توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان. ج - معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. د - عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. هـ - متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد