قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة. ب - يحق للموظفين المخولين الاستعانة بمن يرونه مناسباً لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الاختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية. ج - على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم. د - للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد