قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد