لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الالتزام الأخلاقي:
يجب أن يكون إجراء البحوث الصحية وفقًا لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 14 /9 /1431هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد