لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المسؤوليات ضد الأضرار:
لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية مالية أو نظامية فيما يتعلق بالحوادث، أو الأضرار الجسدية أو المرضية، أو أي ضرر أو خسارة، أو مطالبة ناتجة من نشاط أو تجربة أجريت في البحث. وعلى الباحث الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإجراء أي تجربة يتطلبها البحث، على أن يتضمن العقد تحديد هذه المسؤوليات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد