القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الرحلات والمشاركات العلمية: يجوز لفريق البحث القيام برحلات بحثية داخلية أو خارجية، وحضور مؤتمرات علمية متخصصة ذات علاقة بالبحث بحسب خطة البحث، وتضع لجنة اعتماد أولويات البحوث الضوابط المنظمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.