القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

آلية الصرف: ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، تصرف المبالغ المعتمدة للبحث من بند البحوث والدراسات بالطريقة الآتية: 1 - (20%) من التكلفة الكلية للمشروع بعد توقيع العقد مباشرة. 2 - دفعة ثانية تمثل (60%) من التكلفة الكلية للمشروع على مراحل، بعد تقديم تقرير فني ومالي عن كل مرحلة، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية. 3 - دفعة ثالثة تمثل (20%) من التكلفة الكلية للمشروع، بعد تقديم التقرير الفني والمالي النهائي، وبعد الموافقة عليه من اللجنة العلمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.