لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إعداد مشروع البحث:
1- يُعد مشروع البحث وفقاً للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية المعتمدة. 2 - تقدم المشروعات البحثية إلى الإدارة، وتراعى في إعدادها الشروط والنماذج المعتمدة. 3 - تُعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد