القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إعداد مشروع البحث: 1- يُعد مشروع البحث وفقاً للمنهج العلمي المعتمد، وبما يتوافق مع الأولويات البحثية المعتمدة. 2 - تقدم المشروعات البحثية إلى الإدارة، وتراعى في إعدادها الشروط والنماذج المعتمدة. 3 - تُعد ميزانية تفصيلية لمشروع البحث بحسب النموذج الذي تعتمده الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.