القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الباحثون: 1- يحق للوزارة أن تطلب من باحثين أو جهة أو أكثر إعداد مشروع بحثي في موضوع معين، على أن يكون اختياره بناءً على جودته العلمية، وأن يكون ضمن أولويات البحوث لدى الوزارة. 2 - يجوز لمنسوبي الوزارة من المؤهلين المختصين، المشاركة في إجراء البحوث بصفة باحثين رئيسين أو مشاركين أو ضمن فريق البحث، ويجوز لهم كذلك العمل بصفة محكّمين أو مستشارين بما لا يتعارض مع مهماتهم الأصلية، وتطبق عليهم القواعد المطبقة على الفئات الواردة في المادة (السادسة) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.