القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأهداف: 1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية. 2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية. 3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4 - تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5 - الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها. 6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها. 7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية. 8 - تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.