لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأهداف:
1- ربط البحث العلمي بأهداف الوزارة وخطط التنمية. 2 - الارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية. 3 - تقديم المشورة العلمية للمشكلات الصحية التي تواجهها الوزارة، واقتراح الحلول المناسبة لها. 4 - تنظيم الإجراءات الإدارية والفنية والمالية للبحوث والدراسات في المجالات الصحية، والموضوعات ذات العلاقة بالصحة. 5 - الإفادة من نتائج البحوث والدراسات في اتخاذ القرارات المناسبة لها. 6 - رفع كفاية القدرات البشرية الوطنية داخل قطاعات الوزارة، وتدريبها على إدارة البحوث الطبية وتنفيذها وتنظيمها. 7 - تشجيع نشر البحوث في المجلات والدوريات الطبية المحكمة، وتقديمها في المؤتمرات المحلية والعالمية. 8 - تحديد القضايا الصحية الأكثر أهمية، وتوجيه البحوث لمعالجتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد