لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اللجان:
أولاً : لجنة اعتماد أولويات البحوث:
1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من:
أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً
ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الإدارة عضواً
د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة عضوين
هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوين
2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية:
أ - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدًا لاعتمادها من الوزير.
ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة.
ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها.
ثانياً: اللجنة العلمية:
1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من:
أ - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيساً
ب - أربعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك أعضاء
ج - أربعة من الباحثين المتخصصين أعضاء
2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية:
أ - اقتراح الخطط والأولويات البحثية في الوزارة ، ورفعها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث.
ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة.
ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة.
د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها.
هـ - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث لاعتمادها.
و - إجازة البحوث.
ز - دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالبحوث.
3 - للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة أو خارجها، ومن داخل المملكة أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد