القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اللجان: أولاً : لجنة اعتماد أولويات البحوث: 1 - تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى لجنة اعتماد أولويات البحوث، وتتكون من: أ ـ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير رئيساً ب ـ وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث نائباً للرئيس ج ـ مدير عام الإدارة عضواً د ـ اثنين من الاستشاريين من أصحاب الخبرة عضوين هـ ـ اثنين من أعضاء هيئة التدريس لا تقل درجة أي منهما عن أستاذ مشارك عضوين 2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية: أ - الموافقة على الخطط البحثية؛ تمهيدًا لاعتمادها من الوزير. ب - اعتماد الأولويات البحثية في الوزارة. ج - متابعة الإفادة من مخرجات البحوث، وتنفيذ توصياتها. ثانياً: اللجنة العلمية: 1- تشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير تسمى اللجنة العلمية، وتتكون من: أ - متخصص في المجالات الصحية حاصل على درجة الدكتوراه، ولديه ما لا يقل عن خمسة أبحاث منشورة في دوريات علمية محكمة رئيساً ب - أربعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مشارك أعضاء ج - أربعة من الباحثين المتخصصين أعضاء 2 - تختص اللجنة بالمهمات الآتية: أ - اقتراح الخطط والأولويات البحثية في الوزارة ، ورفعها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث. ب - دراسة مقترحات مشروعات البحوث المقدمة وميزانياتها، والتوصية بدعم ما يتناسب منها مع خطط الوزارة. ج - متابعة تحكيم مشروعات البحوث المقدمة. د - متابعة سير مشروعات البحوث، واتخاذ إجراءات تتناسب مع سير عملها. هـ - الموافقة على التقارير العلمية المقدمة الخاصة بالمشروعات البحثية القائمة، والرفع بها إلى لجنة اعتماد أولويات البحوث لاعتمادها. و - إجازة البحوث. ز - دراسة ما يحال إليها من موضوعات تتعلق بالبحوث. 3 - للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين ومحكمين من داخل الوزارة أو خارجها، ومن داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.