لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المكافأة:
فيما عدا التعاقد وتوجيه الدعوة للجامعات أو المراكز البحثية أو المكاتب المتخصصة، تحدد مكافأة الفريق البحثي ورؤساء اللجان وأعضائها والمحكمين والمستشارين على النحو الآتي: 1 - مكافأة شهرية مقدارها (خمسة آلاف ريال) للباحث الرئيس (وثلاثة آلاف ريال) للباحث المشارك خلال مدة البحث، على ألا تزيد مشاركة الباحث خلال المدة نفسها على بحث واحد بوصفه باحثاً رئيساً وبحثين بصفته باحثاً مشاركاً. 2 - مكافأة مقدارها (مائة ريال) لمساعد الباحث لكل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى (ثلاثة آلاف ريال) شهريًّا. 3 - مكافأة مقدارها (مائة ريال) للمقومين الميدانيين لكل ساعة، على ألا تزيد على أربع ساعات في اليوم، وبحد أقصى (ثلاثة آلاف ريال) شهريًّا. 4 - مكافأة مقدارها (سبعمائة ريال) للجلسة الواحدة، وبحد أقصى لا يتجاوز (واحداً وعشرين ألف) ريال في السنة، لكل من رؤساء اللجان وأعضائها المنصوص عليها في المادة (الثالثة). 5 - مكافأة مقدارها (ألفا ريال) للمحكم لقاء تحكيم مشروع البحث الواحد.
6 - مكافأة للمستشارين إذا تطلب البحث ذلك، وفقاً لما يأتي:
- مكافأة مقدارها (خمسمائة ريال) للمستشار من داخل المدينة عن كل يوم استشارة، وبحد أقصى (عشرة آلاف ريال) في السنة.
- مكافأة مقدارها (ألف ريال) للمستشار من خارج المدينة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى (أربعة عشر ألف ريال) في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارتين في السنة.
- مكافأة مقدارها (ألفا ريال) للمستشار من خارج المملكة عن كل يوم استشارة، شاملة تكاليف الإقامة والإعاشة، وبحد أقصى (عشرون ألف ريال) في السنة، بالإضافة إلى تأمين تذكرة السفر، على ألا تزيد عدد الزيارات على زيارة واحدة في السنة لكل مستشار.
- إذا تحققت الاستشارات المطلوبة من المستشار وهو في مقر عمله - سواء أكان داخل المملكة أم خارجها - دون حاجة إلى حضوره إلى مقر تنفيذ البحث، فيعامل من حيث المكافأة معاملة المستشار من داخل المدينة.
- يكون الحد الأقصى لعدد المستشارين في أي من الحالات السابقة مستشارين اثنين للبحث الواحد في السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد