لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الملكية الفكرية:
1 - في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بطلب من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها إلى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2 - يسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الإشارة إلى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد