القانوني

لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الملكية الفكرية: 1 - في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بطلب من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها إلى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2 - يسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الإشارة إلى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.