لائحة المدارس الأجنبية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
توقع العقوبة بقرار من الوزير بناءً على ما توصي به اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذه اللائحة، ويجوز التظلم من القرارات الصادرة بعقوبة الغرامة أو إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد