القانوني

لائحة المدارس الأجنبية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقدم كل مدرسة أجنبية تقريراً سنوياً إلى مجلس الإشراف عن سير العمل فيها، وتنفيذ ميزانيتها، وبيان أسباب المخالفات والتجاوزات إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.