لائحة المدارس الأجنبية
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم كل مدرسة أجنبية لمجلس الإشراف الميزانية التقديرية السنوية باللغة العربية، وذلك قبل بداية كل عام دراسي، تتضمن بياناً للاحتياجات الإدارية والفنية والمالية ومصادر تأمينها وتمويلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد