لائحة المدارس الأجنبية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
1 - لفت النظر. 2 - غرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريـال. 3 - إلغاء الترخيص. وللوزير في كل الأحوال أن يأمر بإزالة المخالفة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإبلاغ بأمر الإزالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد